القانوني

Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما لهما الجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقا للأمنة، تخضع شركات الطائرات وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٧