Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما لهما الجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقا للأمنة، تخضع شركات الطائرات وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد