القانوني

Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، تتابع شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إداراتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وقبا ما يلي: ١- العقوبات المقررة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة؛ إلى الإنذار. ٢- غرامة لا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتتوجز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. ٣- إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل لمدة سنة أو أكثر، على ألا تزيد على ثلاث سنوات. ٤- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة. ٥- غرامة لا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتتوجز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. يجاز - من عضوية مجالس الإدارة أو من العمل في الشركة. عدم الإيقاف عن مزاولة العمل في شركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٧