القانوني

Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال إخلال أي من شركاء تقديم الخدمة بالمتطلبات، فلزومارته الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقدم الخدمة للعملاء، بما في ذلك تكييف أي شركة أخرى-مرخص لها-بتتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٧