Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال إخلال أي من شركاء تقديم الخدمة بالمتطلبات، فلزومارته الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقدم الخدمة للعملاء، بما في ذلك تكييف أي شركة أخرى-مرخص لها-بتتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد