القانوني

Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي يجوز للشاخص ذوي الضيعة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة لحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام، وفقا لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٧