Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ي يجوز للشاخص ذوي الضيعة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة لحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام، وفقا لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد