Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضمن شؤون الوكلاء والرمامة وفقا لما يأتي:
١- على المؤسسة الموكلة، والمؤسسة الموكلة للزماية، أن تتخذ شكل (شركة مساهمة) لتنظيم الخدمة للحجاج، ولا يجوز طرح أسهامها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقا لأحكام المشار المادة (١) من هذه المادة هذه المدة بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد