القانوني

Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للأطراف والمصلحات الآتية -أينما وردت في النظام المعاني أمام كل منها: ١- الوزير: وزير الحج والعمرة. ٢- النظام: نظام مقدمي خدمة حجاع الخارج. ٣- العلاقات: إنهاء مقدمي خدمة حجاع الخارج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٧