Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضمن شؤون الموظفين والأدلاء، وفق لما يأتي:
١- على مؤسسة الموظفين والمؤمنة الموحدة للمعادة، أن تتخذ شكل (شركة مساهمة)، ولا يجوز طرح أسهامها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقا لأحكام المشار المادة (١) ثم تمدد هذه المدة على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
٢- تشفي الشركات المساهمة إليها في الفقرة (١) من هذه المادة شركة أو شركات سيحاب الحاجة لتنظيم الحجاج خلال سنة من نفاذ النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد