القانوني

Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضمن شؤون الموظفين والأدلاء، وفق لما يأتي: ١- على مؤسسة الموظفين والمؤمنة الموحدة للمعادة، أن تتخذ شكل (شركة مساهمة)، ولا يجوز طرح أسهامها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقا لأحكام المشار المادة (١) ثم تمدد هذه المدة على أمر من رئيس مجلس الوزراء. ٢- تشفي الشركات المساهمة إليها في الفقرة (١) من هذه المادة شركة أو شركات سيحاب الحاجة لتنظيم الحجاج خلال سنة من نفاذ النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٧