Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف النظام إلى ما يأتي:
١- رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
٢- إعاة هيكلة شركات أرباب الطوائف للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك من خلال رسمتها وحوكمتها، وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعا ومكما.
٣- العمل على توسيع مشاركة في هذه الشركات، واستقطاب الكفاءات من المواطنين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبرة في المجلس
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
٤- العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكن من أداء فريضة الحج، وزيادة المشارع المقدسة، وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد