النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا
أغفلت الدائرة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، فعليها بناءً على طلب من ذي مصلحة
أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به، ويعتبر الحكم الصادر به متمماً
للحكم الأصلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد