النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص
الدائرة وحدها بتفسير الأحكام التي تصدرها، ولأي طرف في الدعوى أن يطلب من الهيئة
تفسير ما وقع في منطوق الحكم أو أسبابه، المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً، من غموض،
ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الأصلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد