النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يصدر الحكم في جلسة علنية في موعد تحدده الدائرة.
2- تصدر الدائرة أحكامها وقراراتها بأغلبية
القضاة الذين نظروا الدعوى.
3- يتعين أن يشتمل الحكم على يوم وتاريخ
صدوره وموضوع الدعوى وأطرافها، وطلباتهم، وملخص لدفاعهم، وأسماء القضاة الذين
شاركوا فيه وتواقيعهم، والأسباب التي بني الحكم عليها.
4- تودع مسودة الحكم الموقعة من الدائرة بملف
الدعوى عند النطق به، وتوقع النسخة الأصلية للحكم من الرئيس وكاتب الجلسة وتسلم
صور منها لأطراف الدعوى وتعمم على الدول الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد