النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا
رأت إحدى الدول الأعضاء أن لها مصلحة قائمة قد يؤثر فيها حكم الدائرة في قضية
معروضة عليها، جاز للدولة أن تقدم إلى الدائرة طلباً بالتدخل قبل إقفال باب المرافعة،
وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب.
الفصل الخامس
إصدار الأحكام وتنفيذها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد