النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدائرة
أثناء نظر الدعوى اتخاذ ما يلي:
1- تقصير المواعيد والإجراءات وتحديد أقرب
جلسة للنظر في الدعاوى.
2- إصدار أوامر وقتية أو تحفظية في المسائل
التي يخشى فيها من وقوع أضرار يتعذر تداركها، وذلك لحماية المراكز والحقوق المهددة،
بناءً على طلب يقدم على عريضة.
3- يجب إشعار أطراف الدعوى بالإجراء المتخذ
وكذلك إشعار الأمانة العامة لإحاطة الدول الأعضاء بما تم اتخاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد