القانوني

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/117

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يمثل كل طرف أمام الدائرة بشخصه أو بوكيل عنه، ويجوز له أو لوكيله الاستعانة بمن يراه من مستشارين أو خبراء أو محامين، مع الأخذ في الاعتبار قوانين المحاماة في الدول الأعضاء. 2- يتمتع الوكلاء والمستشارون والخبراء والمحامون بالحقوق والضمانات التي تكفل حرية مباشرتهم لمهامهم، وعليهم التقيد بالشروط والضوابط وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١١/٠٩