النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في غير حالتي الاستقالة
أو الإعفاء يستمر القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بالفصل في الدعاوى التي اختتمت
فيها المرافعة وحجزت لإصدار الحكم.
المادة
قضاة
الهيئة غير قابلين للعزل، ويعتبر منصب القاضي شاغراً في إحدى الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- الإعفاء.
المادة
1- إذا رغب أحد قضاة الهيئة في الاستقالة، قدمها،
كتابة إلى رئيس الهيئة الذي يبلغها إلى الأمين العام ويعتبر المنصب شاغراً بهذا الإبلاغ.
ويبلغ رئيس الهيئة
استقالته مباشرة إلى الأمين العام، وفي هذه الحالة تجتمع الهيئة خلال شهر بدعوة من
نائب الرئيس لاختيار الرئيس.
2- إذا فقد أحد قضاة الهيئة شرطاً من الشروط
الواجب توافرها لتقلد منصبه في دولته أو بسبب عجزه أو عدم قدرته على القيام بأعباء
المنصب، يعفى من منصبه بقرار من المجلس الأعلى بتوصية مسببة من الهيئة.
3- إذا شغر منصب أحد قضاة الهيئة قبل انتهاء
مدة ولايته يتم تعيين من يخلفه بالإجراءات ذاتها وللمدة المتبقية من ولاية سلفه،
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
المادة
لا
يجوز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة الهيئة الذين ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف
الدعوى، على أن لا يترتب على ذلك تعذر انعقاد الدائرة لنظر الدعوى، وفي هذه الحالة
يتم نظرها أمام قضاة الهيئة مجتمعين.
الفصل الثالث
اختصاصات
الهيئة
المادة
مع
مراعاة نص المادة (7) من هذا النظام، تنظر الهيئة في الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ
الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.
المادة
تفصل
الهيئة في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية،
وتطبق بالتدرج في هذا الشأن:
1- النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات
مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.
2- القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة
تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية.
3- الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف
المنضم إليها أطراف الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو
القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها.
الفصل الرابع
إجراءات
التقاضي أمام الهيئة
المادة
1- مع عدم الإخلال بنص المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية،
تحيل الأمانة العامة الدعاوى إلى الهيئة.
2- يبين النظام الداخلي للهيئة الإجراءات
اللازمة لقيد وسير الدعاوى، وكذلك قيد وبيان وشكل الطلبات وميعاد تقديمها، ويحدد
الإجراء الواجب اتباعه في تلقي المستندات والبيانات والمذكرات، وطرق إعلان صحيفة
الدعوى والمذكرات والمستندات والحكم الصادر فيها ومقدار الرسوم وتعيين الخبراء
وبيان مقابل أتعابهم وغير ذلك من إجراءات التقاضي اللازمة.
المادة
1- تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للهيئة.
2- يجوز للدائرة عند الاقتضاء أن تأذن لأطراف
الدعوى بتقديم المذكرات والمستندات بلغة أجنبية على أن ترفق ترجمة عربية معتمدة لها،
وتعتبر الترجمة العربية هي المعول عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد