النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجوز للمدعى عليه أن يتقدم بدعوى فرعية ضد
المدعي وبمواجهته وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.
2- يشترط لقبول هذه الدعوى، أن تكون ذات صلة
مباشرة بالدعوى الأصلية وأن تدخل في ولاية الهيئة.
المادة (23)
لأطراف
الدعوى التقدم باتفاق بالصلح في الدعوى في أي مرحلة كانت عليها قبل النطق بالحكم،
وتثبت الدائرة الاتفاق بمحضر الجلسة ويكون اتفاق الصلح بمثابة حكم بإنهاء الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد