النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- للهيئة أن تقوم بإجراء التحقيق الذي تراه لازماً،
ولها أن تعهد بهذا التحقيق إلى بعض قضاتها.
2- للهيئة أن تعهد إلى خبير أو مكتب استشاري،
أو أية جهة أخرى، القيام بتقديم خبرة أو إبداء رأي في أي موضوع يتعلق بالدعوى محل
النظر.
3- للدائرة إجراء معاينة ميدانية، وعليها أن
تخطر الدول الأعضاء أو الجهات المعنية للقيام بذلك الإجراء وفقا للنظام الداخلي.
4- يُبين النظام الداخلي للهيئة آلية إجراء التحقيق،
وانتداب الخبراء وتحديد أتعابهم، وإجراءات القيام بالمعاينة الميدانية وكيفية
التنسيق مع الدول الأعضاء للقيام بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد