النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تكون جلسات الدائرة علنية، ولها أن تعقد
جلسات سرية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أطراف الدعوى، أو إذا طلب أحدهم ذلك
ولم يعترض الأطراف الآخرون.
2- للهيئة عند عدم اتفاق الأطراف على علانية
الجلسة أو سريتها اتخاذ ما تراه مناسباً ويكون قرارها نافذاً وملزماً للأطراف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد