القانوني

تنظيم خدمات طوائف الحجاج لعام 1385هـ

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخرج وراء الحاج و لنفس انقراضها ولاية قد مات اضطرارية وبين العمر يفرض بتضسي لا تخلعه بعد هذا وراء البحر وغيرها المجلس وتكون الحسابات عند دوره خاصة للتنفيذ والمراقة عنه أولا برفع ثانيا برفع في تحديد قدره الى الحد المقرر ثالثا أن تكون في حدود الحصيلة المردوم من كل موسم تحقيق المساء فيما يتميز في نتائج التذارة فيها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٥/٠٩