القانوني

تنظيم خدمات طوائف الحجاج لعام 1385هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد حدد عدم إلا بالمدة (يوقع وزارة الحج) تستوثق من بني وزارة الحج المقرره ، ويكون لذلك حدد الحجاي الدين بين بعضه ، وذلك دون حد يد عمرى الرنم التاريخ التوقيع ص ٢

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٥/٠٩