تنظيم خدمات طوائف الحجاج لعام 1385هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد حدد عدم إلا بالمدة (يوقع وزارة الحج)
تستوثق من بني وزارة الحج المقرره ، ويكون لذلك حدد
الحجاي الدين بين بعضه ، وذلك دون حد يد عمرى
الرنم
التاريخ
التوقيع
ص ٢
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد