القانوني

تنظيم خدمات طوائف الحجاج لعام 1385هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وأن يزود الحج في قبول التنازل من المطلوب ، على أن تراضي وزارة الحج والواقف وفاء مدة زل كل زوجة بما يريد على ذمة الحاجاج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٥/٠٩