القانوني

تنظيم خدمات طوائف الحجاج لعام 1385هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لكل الحاج الحرية المطلقة في السوال على البديل الذي السنة يريده ويكون للمحترف الحرية المطلقة في اختيار المؤهل والوزيري للسعي يريده وطلب كافة التقارير والاتحاسين التي كانت ذات قيمة للمجلس السعي يوم بعدي المأدونيين والاتحاسين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٥/٠٩