القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة لنظر في طلبات الفقد في سجل المحاسبين القانونيين برئاسة موظف من وزارة التجارة لتقوم مرئبته من المربية الرابعة عشرة واضعية : ١ - مساعد قانوني حكومي وزير التجارة ٢ - مساعد قانوني حكومي رئيس إدارة المالية السعودية للمحاسبين القانونيين من المراكزتين لتقوم هذه اللجنة وتقديم تقرير إلى مجلس إدارة المجلس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣