القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحب على المحاسب القانوني المرمى له أن يخلع بقرار الديمة المختصة بوزارة التجارة بمقتيه ويكمل بتغيير برئاسي هذا العنوان وذلك خلال المواعيد التي تحددها الوثيقة التقديرية ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد السابقة من إبلاغه على ضوابط المحجوررة (مفحة 7 من 15) بسم الله الرحمن الرحيم مجلس المراجع شهد - أبهر كما يجب على المحاسب الفردي له أن يتبع النحمة السفتة - وزارة التجارة السابقة - يجب على تقارير المراجعة من المكتتب من المحاسب المرسل له المساءلة - يجب على تقارير المراجعة الصادرة من المحاسب المرسل له إذا كان قرار أي من الشركاء أثر في التقويض لشركات المحاسبة والاجرار أثناء شخص أثر في التقويض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣