القانوني

نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يعتبر قيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون - سعودي الجنسية - كمال الألبية - حسن التميمي والذكور ملموك عليه بعد شرم، أو في حريمة مطلسة - ياتخذ أو الأمانة أمام يكن قد رد هذه اعتبارا وألا يكون قد تعرض - تأديبي بالعدل من الخدمة المحاسبة مكن قد رتب مدون القرار التدابيعي - ثلاث سنوات شروط - حاصل على درجة البكالوريوس (تخصص محاسبة) أو أي شهادة أخرى تعتبرها - الجهة المختصة بعقادة الشهادات معتادة لها - لديه خبرة عملية في أعمال محاسبةحدى إحدى الجامعات التالية : - في الدورة الثانية في الجامعة - مكائب المحاسبين الذين استندوا إليها للمحاسبين - اتفاقيتين المعمول بها هما نظام لفحص تثبت شهاداته اللازمة التطبيقة لدى هذه الجامعة أو نقل من تلك سنوات تخلف في مستندات إذا كان تطبيق الجهة حامل على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها السنة وحدة اذا كان حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها السنة ب - الجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات الفرعية طبقا للشرط والعدد التي تخدمها للشهادة التفتيشية على أي من تلك السندات السياق فمس الدفعة (1) السابقة - مفورا أسباب بالشهادة للمحاسبين - متفرقا لمراقب المهنة ، ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني التنسي مفحمة 6 من 15 بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الموازنة شعبة - قسم الزراعة أحراص في السجل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٥/١٣