E-Commerce Law 1440H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى موظفون -يصدر بتعيينهم قرار من الوزير- أعمال الرقابة والتحقيق على تعاملات التاجرات الإلكترونية وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد