E-Commerce Law 1440H
المادة المشروطةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناء على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المراجعات أمام ديوان المظالم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد