E-Commerce Law 1440H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بوحدات أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتا أو دائما.
د- حجب المحل الإلكتروني – بالتنسيق مع الجهة المختصة – جزئيا أو دائما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد