القانوني

E-Commerce Law 1440H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بوحدات أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتا أو دائما. د- حجب المحل الإلكتروني – بالتنسيق مع الجهة المختصة – جزئيا أو دائما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٠٧