القانوني

E-Commerce Law 1440H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تضميم القرار الصادر بتحديد العقوبة التي نص على نشر نطاق على نفسه مخالفة مناسبة، وذلك ببعض نوع المخالفة المرتكبة وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضى المسددة نضاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا للصفة القبلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٠٧