E-Commerce Law 1440H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تضميم القرار الصادر بتحديد العقوبة التي نص على نشر نطاق على نفسه مخالفة مناسبة، وذلك ببعض نوع المخالفة المرتكبة وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضى المسددة نضاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا للصفة القبلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد