القانوني

E-Commerce Law 1440H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتكون بمقر الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات الموصى عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على آل يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل بعد عدد أعضائها. ويصدر الوزير قرار منه قواعد عمل اللجنة معا. ٢- يراعي في اختيار العقوبة جماعة مخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضر الذي وقع على الآخرين بسببها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٠٧