E-Commerce Law 1440H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع عدم الإخلال بأحكام المواد الواردة في المادة (الثامنة عشرة) أو المادة (الحادية عشرة)
موفر الخدمة خلال أياض بالمخالفة (٢) من هذه المادة. فسحب العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه الممتنع أو لتاريخ الخدمة، ما دام أنه لم يستقدم موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أي منها، وفي هذه
الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فيش العقد إلا إذا اتفق أفراد العقد على غير ذلك.
٢- لا يحق للمستهلك دفع الغرامات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقا لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.
سب- إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو مراامج معلوماتية جرى استخدامها.
ج- إذا كان العقد يتعلق شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.
إذا ظهر عيب في المنتج تقضي تقديم خدماته أو إتضاع.
ه- إذا كان العقد يتعلق برامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
ز- الحالات الأخرى التي تتجاوزها اللغة وفقا لما تتضمنه المنتجات أو الخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد