القانوني

E-Commerce Law 1440H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- بعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للاعقد العقد. ٢- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال بموفر الخدمة. - البيانات الأخرى:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٠٧