E-Commerce Law 1440H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- بعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للاعقد العقد.
٢- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
أ- اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
ج- وسائل الاتصال بموفر الخدمة.
- البيانات الأخرى:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد