القانوني

E-Commerce Law 1440H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وتاريخ التسليم ومكانه، وذلك وفق ما تحدده الآلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٠٧