القانوني

E-Commerce Law 1440H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة إخطار بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلى الجهات التي تقضى عليها. ٢- لا يجوز لموفر الخدمة إخطار بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية الإلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٠٧