E-Commerce Law 1440H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم بمركز ع modular موفر الخدمة لإغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي:
أ- بالنسبة إلى الممارسين، يكون مقر عمله المحدد في محله التجاري.
ب- بالنسبة إلى الممارسين، يكون مقر عمله المكان الذي يحده في محله الإلكتروني،
ما لم يشتر ذالك.
٢- إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدهما، يكون المقر المعتمد به هو
المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في
٣- إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية مقر عمل، يكون المقر المعتمد به محل إقامته
النظامي، وتحدد الإلاخصة المعايير والشروط اللازمة لذلك.
٤- لا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لإطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
٥- استخدام موفر الخدمة اسم نظام أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد