القانوني

E-Commerce Law 1440H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لاغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في النظام– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك: النظام، التجارة الإلكترونية. اللاحقة: الإنفاذ والتنفيذ. الوزارة ووزارة التجارة والاستثمار. التجارة الإلكترونية: نشاط ذو طابع اقتصادي يمارس عبر الخدمات المصورة كأو جزئية – بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها. البينات: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عند التعامل بالتجارة الإلكترونية. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. التجار: الشخص المؤهل بالبيع والتجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية. الممارس: الشخص الذي يمارس التجارة الإلكترونية. المستهلك: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يزيرها مورد الخدمة. المعد: الاتفاق الذي يبرم إلكترونيا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية. المحل الإلكتروني: منشأة إلكترونية تتمتع بموفر الخدمة عرض أو بيع، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها. جهات توثيق المحلات الإلكترونية: الجهات التي تترخص لها وزارة بتوثيق المحلات الإلكترونية. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الخطاب الإلكتروني؛ بيان أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيليا الإلكترونية في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء تنفيذه. الإعلان الإلكتروني؛ كل دعاوية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بعض وسيلة الإلكترونية أو تقديم خدمة خاصه بمباشر أو غير مباشر. وسيلة الإلكترونية؛ أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو هاتفية، أو هيرمونية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٠٧