القانوني

E-Commerce Law 1440H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم موفر الخدمة ببيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزموم إبراه وشروطه، على أن يشتمل البيان على ما يأتي: أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد. ب- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة. ج- الضمانات الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد. د- إجمالي سعر شامل جميع الرسوم أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٠٧