E-Commerce Law 1440H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلزم موفر الخدمة ببيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزموم إبراه وشروطه،
على أن يشتمل البيان على ما يأتي:
أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.
ب- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
ج- الضمانات الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.
د- إجمالي سعر شامل جميع الرسوم أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد