القانوني

E-Commerce Law 1440H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب الإلكتروني ولم تتيح له تقنية الاتصال dadurch، فإنه أن يبلغ موفر الخدمة خطأه فور علمه به خلال المهلة التي تحددها للاختبار، ويدعى هذا الإبلاغ dadurch إلا إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٠٧