E-Commerce Law 1440H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:
أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسموح لجهة أخرى بالإلكترونية.
ب - وسائل الاتصال به.
ج - اسم السجل المفيد فيه ورقمه إن كان مقيدا في سجل تجاري أو سجل آخر متعلق للعموم.
د - البيانات الأخرى التي تخدمها الآلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد