القانوني

E-Commerce Law 1440H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية: أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسموح لجهة أخرى بالإلكترونية. ب - وسائل الاتصال به. ج - اسم السجل المفيد فيه ورقمه إن كان مقيدا في سجل تجاري أو سجل آخر متعلق للعموم. د - البيانات الأخرى التي تخدمها الآلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٠٧