القانوني

E-Commerce Law 1440H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- عرض أو بيانات أو أو مصورا بمبارات أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خدمات المستهلك أو تضليله. ب- شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علاقة مقلدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١١/٠٧