E-Commerce Law 1440H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
أ- عرض أو بيانات أو أو مصورا بمبارات أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خدمات المستهلك أو تضليله.
ب- شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علاقة مقلدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد