E-Commerce Law 1440H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر ببعض الحاجة، القواعد اللازمة لتنظيم بما يمس دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم ما يلي:
أ- جات توثيق المحال الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.
ب- المصفات الإلكترونية عشرة:
إذا خالف موفر الخدمة أي من أحكام النظام أو اللائحة، فلوزير – أو من ينبئ – أن يتخذ في الحالات المعالجة والضرورية قواعد الإلكتروني – بالتنسيق مع الجهة المختصة – جزاء أو كليا إلى أن يتم مخالفة أو البت فيها أيضا، وإلغاء والمحالة الخاصة إلى اللجنة المختصة خلال مدة من الثلاثة عشرة (13) شهرا من النظام خلال مدة أقسامها (ثلاثة) أيام اعتبارا من تاريخ الإحالة، وتتخذ اللجنة قراراتها في شأن المحاليل الإلكتروني جزاء أو كليا إذا ارتكبت إحدى المخالفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد