نظام كلية القيادة والأركان لعام 1388هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتوي على الأشياء ورأى أنه، يعني حين الأشياء.
الرقم ٠٠ التاريخ ٠٠ التواقيع ٠٠
إملاء فووزاد
السادة ١٤ - ١
تتم فترة بقاء الطالب لغاية سنة واحدة فقط.
( ب) يبلغ تجميعه قبل بدء السنة بعد بداية سنة مستغرقة أن لا تتجاوز هذه السنة شهر
مدة تحدث في الكلية. كما يبلغ بنقلة الكلية إلى الثانية مدة سنتين.
الفصل الرابع
السادة ١٥ - ١
تمتكر كلية القضاء وأن أكبر مؤسسة علمية في الجيش تابعة لترامة لرعاية هيئة أركان حرب الجيش. وبعد شهرينا:
( أ) يودير شؤونها:
( ب) مجلس الكلية.
( ج) المجلس الأعلى للكلية.
السادة ١٦ - ١
يخرج مدير الكلية من:
( أ) رئيسها
( ب) مدير الكلية
السادة ١٨ - ١
و يفتح كفة التعليمات ولا يأمر لا وزارة الكلية.
( ب) وضع نشجع الدراسة المقترح لأبلا وزارة الكلية.
( ج) توزيع العمل على السادة.
( د) وضع شروط قبول الطالب.
( ه) اعداد تقارير عن الحالة الثالثة لدراسة مع التوجيه بالطريقة المرشح لها الدالب بعد التخرج.
الرقم ٢٠٠
التاريخ ٢٠٠٠
التوابع
و) و التجربة الكلية ودة لا يبتغى الاستمرار فيها
ز) اقتراح ميزانية الكلية ستد سنا
ت) تقدير كفاءتيات والاشتراعات للمدارس للى
السادة ١٩
ب) يتكون المجلس على الكلية من:
١) رئيس هيئة الركن حرب الجيش
أ) رئيسات
ب) مديرة الكلية
ج) مدير الشؤون الطلاب
د) مدير إدارة التدريب الحربي
ه) مدير العلم
ز) رئيس هيئة التخصص
السادة ٢٢
أ) تحديد وظائف الكلية بعد بداية كل دورة
ب) إشتاح الاسترشح للكلية
ج) إتخاذ أسالى للكلية
د) الموافقة على الغرفة أو البيرق لفي استمرار فيها بناء على طبيعية من المعالكة
ه) توزيع الترتيبات المستمرون حسب ترتيب مدير الكلية
و) اقتراح الميزانية المستمرون حسب ترتيب الكلية
السادة ٢٣
أ) يقوم سائد مدير الكلية بالأعمال التي يكلف بها من قبل المدير من الأشراف على الثانوية التعاميم
وآلآرئيسية
الرقم ٢٠ - الرقم
التاريخ
التراجم
بعضثر ستولا في حالة غياب عبدير، ويستخدم صلاحية المدير بعد التحقيقات .
ب) يختص سداد مدير الكلية، ووزير التعليم، وإدارة الكلية، وريث الكلية، وريث هيئة التقسيم، وجميع
التصميم، والمعلمين، والمعلمين بأخطاء واحد مدرسة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد