القانوني

نظام كلية القيادة والأركان لعام 1388هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم كل المعلمين بأداء شئون الدوام . ويعد المراجع الأسبوعية، ووقود المستراحات بين المعلمين وهيئة التصميم إذا دعت الضرورة، ويصبح تاريخها شاغلة عن الناتاج اجتماعا وختفاء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٨/٠٥/٢٣