القانوني

نظام كلية القيادة والأركان لعام 1388هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحتمل هيئة التميز أن تعرم المعلمين ووارثها إلى جماعات الشتنة بالمعلمين في ذلك . ج) ماقاطعة التراعات النقد إلى من المعلمين ووارثها أربعها للإجراءية . ه) بحيث والدراسة تقدم بهيئتي التكليفات واستكباته با لزامات وأشياء مدير الكلية . و) دراسة وتناظر معجم كيات الأركان العربية والكلعات الأخرى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٨/٠٥/٢٣