نظام كلية القيادة والأركان لعام 1388هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحتمل هيئة التميز أن تعرم المعلمين ووارثها إلى جماعات الشتنة
بالمعلمين في ذلك .
ج) ماقاطعة التراعات النقد إلى من المعلمين ووارثها أربعها للإجراءية .
ه) بحيث والدراسة تقدم بهيئتي التكليفات واستكباته با لزامات وأشياء
مدير الكلية .
و) دراسة وتناظر معجم كيات الأركان العربية والكلعات الأخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد