القانوني

نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتلقى بالثروة الحيوانية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية إلا بعد موافقة الوزارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١٠