نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتلقى بالثروة
الحيوانية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية إلا بعد موافقة الوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد