القانوني

نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بعد اكتشاف أي مرض وبائي أو مرض حيواني أو مرض مشترك بينها وبين الإنسان ، بما يلي : ١- إبلاغ وزارة الصحة إذا كان المرض مشتركا بين الإنسان والثروة الحيوانية . ٢- تحديد المناطق الموبوة وإعلامها ٣- حصر تحرك الشروة الحيوية أو منتجاتها أو مختلفاتها من المناطق الموبوة ٤- إتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة المرض ٥- الإعلان في حالة القضاء على المرض عن خلو المناطق الموبوة من المرض ورفع الحظر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١٠