نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة بعد اكتشاف أي مرض وبائي أو مرض حيواني أو مرض
مشترك بينها وبين الإنسان ، بما يلي :
١- إبلاغ وزارة الصحة إذا كان المرض مشتركا بين الإنسان والثروة الحيوانية .
٢- تحديد المناطق الموبوة وإعلامها
٣- حصر تحرك الشروة الحيوية أو منتجاتها أو مختلفاتها من المناطق الموبوة
٤- إتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة المرض
٥- الإعلان في حالة القضاء على المرض عن خلو المناطق الموبوة من المرض
ورفع الحظر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد