نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عند الاشتباه بأي مرض معد
أو وبائي القيام بما يلي :
١- عزلها في مكان منفصل وبعيد عن الثروة الحيوانية السليمة ، وعدم التصرف فيها
أو امتلاكها أو المبالغة لها ، سواء كانت حية أو ميتة .
٢- إبلاغ الوزارة أو أرباب فرقها فورا ، وخلق مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة
من اشتباهه بالمرض .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد