القانوني

نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عند الاشتباه بأي مرض معد أو وبائي القيام بما يلي : ١- عزلها في مكان منفصل وبعيد عن الثروة الحيوانية السليمة ، وعدم التصرف فيها أو امتلاكها أو المبالغة لها ، سواء كانت حية أو ميتة . ٢- إبلاغ الوزارة أو أرباب فرقها فورا ، وخلق مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من اشتباهه بالمرض .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١٠