القانوني

نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بتسجيل اللقاحات والأمصال البيطرية والهمرمودات والمواد البيولوجية والإضافات العلفية ، ومرائية إستخداماتها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١٠