نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة بتسجيل اللقاحات والأمصال البيطرية والهمرمودات والمواد البيولوجية
والإضافات العلفية ، ومرائية إستخداماتها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد