القانوني

نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصصوص عليها في أنظمة أخرى ، يضاف كل من تثبت مخالفاته أي حكم من أحكام هذا النظام بقوة أو أكثر من العقوبات الآتية : ١- غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال . ٢- وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على مدة سنة . ٣- إلغاء الترخيص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١٠