نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصصوص عليها في أنظمة أخرى ، يضاف كل من
تثبت مخالفاته أي حكم من أحكام هذا النظام بقوة أو أكثر من العقوبات الآتية :
١- غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .
٢- وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على مدة سنة .
٣- إلغاء الترخيص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد