نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة تأديب على خمسماية ألف ريال أو إلغاء الترخيص، فلها أن ترفيع الموضوع إلى الوزير لإحالته إلى ديوان المظالم، للفبر فيه وتكريره ما يراه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد