القانوني

نظام الثروة الحيوانية لعام 1424هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة تأديب على خمسماية ألف ريال أو إلغاء الترخيص، فلها أن ترفيع الموضوع إلى الوزير لإحالته إلى ديوان المظالم، للفبر فيه وتكريره ما يراه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٣/١٠